839

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
وأما الثاني وهو الإكراه، فالتصرفات (١) القولية لاغية به إذا كان بغير حق حتى تستوي فيه الردة والبيع وسائر المعاملات، والنكاح، والطلاق، والعتاق [١٧١ ن/ب]، وغيرها، ويعبر بعبارة أخرى: "ما [لا] (٢) يلزم في حال الطواعية لا يصح بالإكراه، وما يلزم فيصح به"، [إذ] (٢) لو لم يصح لما كان للإكراه فائدة، وفيه نظر، فإنه إن كان المراد باللزوم فيما بين العبد وبين ربه، فالذمي يلزمه الإسلام كذلك، مع أن الأصح عدم صحة إسلامه مكرهًا، وإن كان [المراد به اللزوم] (٣) في الظاهر، فالذمي إذا [ألزم به] (٤) بطريقة، فالظاهر من حال المحمول عليه بالسيف مثلًا أنه كاذب في الإسلام، وكلمتا (٥) الشهادة نازلة في الإعراب عما في الضمير منزلة الإقرار، والأصح: أنه يلزم المكره على القتل القصاص، هذا في الصحة، وههنا مسائل:
- منها: إذا أكره على الكلام اليسير [في الصلاة] (٦) بطلت في الأظهر، وضابط اليسير العرف على الأصح.
- ومنها: الإكراه على التفرق هل يقطع الخيار؟ فيه وجهان، [وقيل: يقطع بالسعوط إن كان مفتوح الفم] (٧).

(١) في (ق): "في التصرفات".
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "باللزوم".
(٤) في (ق): "لزمه".
(٥) في (ق): "وكلمتي".
(٦) من (ن).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).

2 / 300