فرق مثلًا، فذلك اختلاف في أن الاسم يسلب أو لا، فلو [اتفق على زوال الاسم] (١) اتفق على زوال الطهورية، ولو اتفق على بقائه اتفق على بقائها.
الثاني: أن يتعلق بالعرف كالغرر المجتنب في البيع المرجوع فيه إلى العرف فإذا اختلف في بيع الغائب إذا ذكر وصفه وأثبت خيار الرؤية [آل الخلاف إلى] (٢) أن مثل هذا هل يُبقي الغررَ عرفًا أم لا؟
والأصح عندنا: لا (٣).
ثالثها: أن يكون المرجوع فيه الجنس كالماء الكثير المتغير إذا زال تغيره بالماء فإذا طهور بلا شك، وإن زال بالمسك فلا؛ لأن الرائحة مستترة (٤) برائحة غيره، فإن زال بالتراب فالخلاف منشؤه أنه مزيل أو ساتر كما وقع في كلام الغزالي (٥) وغيره، فلو اتفق على أنه مزيل لجعل كالماء، [ولو اتفق] (٦) على أنه ساتر