778

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
وإن كان سببه خاصًّا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله ﷺ: "أينقص الرطب إذا جف"، قالوا: نعم، [قال] (١): "فلا إذن" (٢).
ومن أصحابنا من طرد أيضًا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما (٣) لو قيل للشخص (٤): "فعلت كذا"، فأنكر، فقيل له: " [فإن كنت] (٥) فعلت كذا، [فامرأتك طالق] (٦) فقال: "نعم"، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين.
العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من "الوسيط" وفي الخامسة فيما لو قالت (٧): "أبنِّي بألف"، فقال (٨): "أبنتُكِ" (٩) فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية (١٠)

(١) سقطت من (ن).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" [كتاب البيوع -باب ما يكره من بيع الثمر- حديث (٣)]، وأبو داود في "السنن" [كتاب البيوع -باب في التمر بالتمر- حديث (٣٣٥٩)].
(٣) في (ن): "فيه ما".
(٤) في (ن): "للمستحق".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "قال".
(٨) في (ق): "فقالت".
(٩) في (ن): "أتيتك".
(١٠) في (ن) و(ق): "بغير"، والمثبت من (ك).

2 / 239