715

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] (١) - محرمية بينها وبين
الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا
إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (٢).
الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.
الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.
الخامسة: قال رشيد (٣): اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.
[قاعدة
كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (٤) (٥).
* * *

(١) ما بين المعقوفتين من (س).
(٢) في (ن): "فتحلف".
(٣) في (ن) و(ق): "لسيده"، والمثبت من (س).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٥) قال ابن السبكي: "كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر" "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٧٤).

2 / 176