706

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
قاعدة
" إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] (١) والمجاز [الراجح] (٢) فعند [الإمام] (٣) أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف [١٢٦ ق/ ب] المجاز الراجح [أولى] (٤) "، ومَيْلُ جماعة إلى تساويهما فلا يتعين أحدهما إلا ببينة أو قرينة (٥)، فإن كونه حقيقة توجب [له] (٦) القوة، وكونه مرجوحًا يوجب له الضعف، والمجاز الراجح من [حيث] (٧) كونه مجازًا يوجب [له] (٨) الضعف

= - ومنها: وطئ أمته في دبرها فأتت بولد لا يلحق السيد في الأصح.
- ومنها: وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد، فله نفيه باللعان.
- ومنها: أن المفعول به يجلد مطلقًا وإن كان محصنًا.
- ومنها: أن الفاعل يصير جنبًا لا محدثا بخلاف فرج المرأة.
- ومنها: لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف رجلًا كان أو امرأة، وفي القبل خلاف.
- ومنها: وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ويمنعه من الرد القهري.
(١) من (ق).
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٩٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٧٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٢٢)، وانظر: "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ٦٠)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٤٥٩).
(٦) من (ن).
(٧) سقطت من (ن) و(ق).
(٨) من (ق).

2 / 167