696

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الاستدلال" (١) فمقتضى الكلام الأول ألا (٢) يكون مجملًا، ويكون عامًا في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملًا] (٣) فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان
الإجمال (٤) للسائل (٥)، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] (٦) بل أتى بالحكم مطلقًا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] (٧) ترك الاستفصال.
مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٨)، فالإجمال (٩) في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] (١٠) لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات (١١)، فلذلك قال [الإمام] (١٢) الشافعي: "من أسلم على عشر نسوة كان

(١) في (ق): "الاستبدال".
(٢) في (ن): "أن".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): "الاحتمال".
(٥) أي: في كلام السائل.
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) أخرجه الترمذي في "السنن" [كتاب النكاح -باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة- حديث رقم (١١٢٨)].
وابن ماجه في "السنن" [كتاب النكاح -باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة- حديث رقم (١٩٥٣)].
(٩) في (ق): "فالاحتمال".
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن): "مرتبات".
(١٢) من (ن).

2 / 157