621

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
ثبوتها ابتداءًا للمقر له بخلاف هذه الثلاثة، وكلام ابن القاص (١) فيما لا يجوز [أن] (٢) يثبت في الابتداء لغير المقر، كذا فهمه القفال [١١٠ ق/ ب] وغيره من الأئمة [عنه] (٣)، ومن ثم يظهر أن يجعل من جعل الأكثرين في هذه الديون الثلاثة إذا أطلق الإقرار بناء على القولين المذكورين (٤) ليس بجيد من قبل أن لابن القاص (٥) أن يقول: لا يلزم من صحة الإقرار المطلق للحمل صحة الإقرار المطلق بهذه الديون؛ لأن الحمل يصح أن يثبت له ابتداء ما أقر به بميراث ونحوه، وأما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ابتداء لغير المقر، فقد يقال: لا يصح الإقرار المطلق بها؛ لأن الأصل عدم الناقل (٦)، ومجرد الاحتمال لا يصلح دافعًا لهذا الأصل بخلاف الحمل، فإن الاحتمال فيه أقوى لكونه (٧) يصح أن يثبت له ابتداء، فلسنا (٨) [على ثقة] (٩) من أن المقر له [ثبت له] (١٠) ذلك ثم انتقل عنه، بل جاز أن لا يكون ثبت له البتة، فلا يكون الحكم [به للمقر] (١١) له مستندًا إلى احتمال الناقل وحده (١٢)، فظهر

(١) في (ق): "ابن القطان".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): "المذكور".
(٥) في (ق): "لابن القطان".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الباطل".
(٧) في (ن) و(ق): "لعمومه".
(٨) في (ن) و(ق): "فليس".
(٩) من (س).
(١٠) من (ق).
(١١) من (س).
(١٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "وغيره".

2 / 82