555

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
السادسة: الفاسق لا يجوز أن يكون وكيلًا في تصرف المحجور عليه.
السابعة: العبد المأذون لا يجوز أن يوكل فيما أذن له فيه.
الثامنة: الوكيل لا يجوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه [إلا] (١) بإذن.
التاسعة: الوصي هل يلحق بالوكيل (٢) في التوكيل؟ فيه وجهان، رجح كلًّا [منهما] (٣) مرجح.
العاشرة: الولي غير المجبر إذا أذنت (٤) له في التزويج لا يستقل (٥) بالإذن له في التوكيل على وجه.
الحادية عشرة: لو أسلم على أكثر من أربع [نسوة] (٦)؛ فإنه لا يوكل في اختيار أربع إلا أن نمنع دخولها في القاعدة [٩٨ ق/ أ].
وأورد على العكس صور:
الأولى: الطلاق الدوري إذا منع الزوج من الطلاق، قال بعضهم: طريق طلاقها أن يوكل الزوج فيه.
الثانية: المرأة لا تملك الطلاق، فتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة.
الثالثة: الأعمى لا تجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلا في ثلاث مسائل أسلفناها في البيع.

(١) من (ق).
(٢) كذا في (ن)، و(ك)، وفي (ق): "بالموكل".
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "أذن".
(٥) في (ك): "تستفيد".
(٦) من (ن).

2 / 16