526

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك: [أن المال] (١) في يد الغير إن كان أمانة [١٠٥ ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه] (١)، وما كان مضمونًا ضمان العقود [٩٣ ق / ب] [فلا] (٢)، والصداق (٣)، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو (٤) ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.
* * *

(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "خلاف الصداق".
(٤) في (ن): "و".

1 / 530