523

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] (١) إلا بقطع (٢) الكل، فيتضرر البائع (٣) فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (٤) أو (٥) الجدة بالأم (٦) فيه صور:
- منها: التفريق بين [الوالدة] (٧) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (٨)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت (٩): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.
- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (١٠) وكذا الجد على المذهب.
- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [١٠٤ ن/ ب] بها (١١).
- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة

(١) من (ق).
(٢) وقعت في (ن): "الانقطاع".
(٣) أي: فيتضرر بتنقيص عين المبيع.
(٤) وقعت في (ن): "بالأم".
(٥) في (ن) و(ق): "أم".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧).
(٧) في (ق): "والدها".
(٨) في (ن) و(ق): "الجد".
(٩) القائل: هو ابن الملقن.
(١٠) أي: يرث مع الولد، وولد الابن، إذا كان أنثى: السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب.
(١١) أي: بالأم.

1 / 527