519

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
خاتمة
اختلفوا في زمن خيار الشرط (١) [هل يلحق بالمجلس] (٢) في حذف الأجل المجهول تفريعًا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعًا على إجراء الخلاف فيها.
فائدة (٣): (٤) النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه" (٥).
فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين (٦)، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور:

(١) في (ق): "الخيار المشروط".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "قاعدة".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٥)، "قواعد العز بن عبد السلام" (٢/ ٣٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣١٣).
(٥) راجع: "البرهان في الأصول الفقه" للجويني (١/ ١٩٩)، "الأصول" للسرخسي (ص: ٦٩)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٣١)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ٦٧)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٣٨).
(٦) الملاقيح: هي الإناث الحوامل، الواحدة: مُلْقحة، والمضامين: جمع مضمون، وهو الولد الذي يولد ومنه: ضمَّن الله أصلاب الفحول النسل فتضمنته أي حوته. "المصباح المنير" (ص: ٢١٧، ٣٣٠).
وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [كتاب البيوع -باب النهي عن بيع حبل الحبلة- حديث رقم (١٠٨٦٣)].

1 / 523