490

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
قاعدة
" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق" (١) إلا [في] (٢) مسألتين.
الأولى (٣): إذا قال: أنت حر غدًا على ألف فقبل (٤) العبد.
الثانية (٥): العتق (٦) الضمني إذا علقناه على غد مثلًا فوجد الغد عتق [العبد] (٧)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] (٨)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (٩)، وبتقدير أن يكون العبد (١٠) في الضمني [آنفًا، فيه جوابان] (١١) وقولنا إذًا: "لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة" احترازًا عما (١٢) إذا قال: بعتك العبد على ألف (١٣) [إن] (١٤) شئت

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢١)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٣).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن): "الأول".
(٤) تكررت في (ق).
(٥) في (ن): "الثاني".
(٦) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "البيع".
(٧) من (ن).
(٨) استدراك من (ك).
(٩) في (ن): "للمعتق".
(١٠) في (ن): "العقد".
(١١) في (ق): "إنما قيمة جوابًا".
(١٢) في (ن) و(ق): "فيما".
(١٣) وقعت في (ن) و(ق): "القران".
(١٤) من (ن).

1 / 494