474

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
نظرَا (١) إلى الحكمة (٢).
ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الأصح من هذين الوجهين.
- ومنها: النجش إذا كان بمواطأة (٣) من البائع ففي ثبوت الخيار وجهان.
قلت: أصحهما: لا لتفريطه (٤) والله أعلم.
- ومنها: إذا [قلنا] (٥): كفارة الجماع تلاقي الزوجة، ويتحمل الزوج عنها، فلو قدم المسافر مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة، قال العراقيون: تجب عليها الكفارة؛ لأنها (٦) غرَّته وهو معذور، قال الرافعي: ويشبه أن تكون هذه جوابًا على قولنا: إن المجنون لا يتحمل، وإلا [فلا] (٧)، فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون، وما ذكره الرافعي، فيه نظر من حيث إن المرأة هنا منسوبة إلى التغرير، فهي ورَّطته في الفعل، بخلاف مسألة المجنون حيث قلنا: يتحمل عنها على الأضعفى، ولو فرض أنها مكَّنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه.
- ومنها: التصرية وهي مثبتة للخيار قطعًا في النَّعم، وكذا المأكول (٨) والجارية

(١) وقعت في (ن) و(ق): "النظر".
(٢) والوجه الثاني لم يذكره ابن الملقن، وهو: أنه لا يلتحق، انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨).
(٣) في (ق): "مواطأة".
(٤) وهو قول ابن أبي هريرة، وقال الرافعي: هو أشبههما عند الأئمة، والثاني: يثبت، وهو اختيار أبي إسحاق.
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "كان".
(٦) في (ق): "لا لأنها".
(٧) من (ق).
(٨) أي: الحيوان المأكول.

1 / 478