450

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
ثم يكون مضمونًا على المشتري الأول للمشتري الثاني" انتهى.
والذي فهمه من توالي الضمانين أنه لا يورد عقد ضمان على عقد ضمان قبل
لزومه واستقراره لما يؤدي إليه من صيرورته مطالبًا [ومطالبًا] (١) في شيء واحد.
ومن ثم نشأ التردد في إجارة المبيع قبل القبض، والراجح عند الغزالي: الصحة؛ لأن مورد عقد الإجارة غير مورد عقد البيع، فلا يكون مطالِبًا ومطالبًا في شيء واحد؛ لأنه في البيع مطالب بتسليم الرقبة، وفي الإجارة بالمنفعة فلم يتحدا، فلم يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد، والراجح عند المعظم عدم الصحة، لضعف الملك؛ ولأن التسليم فيها مستحق كما في البيع، ومن ثم أيضًا منع ابن سريج فيما نقل الرافعي عنه أن يؤجر المستأجر العين المستأجرة من آجرها محتجًّا، بأن (٢) المكري مطالب بالتسليم لمدة (٣) الإجارة، فإذا أكرى (٤) ما اكترى كان مطالِبًا ومطالبًا في عقد واحد، وذلك لا يحتمل إلا في حق الأب والجد في مال الصغير، والأصح الجواز لا لمنع (٥) هذه العلة، [بل] (٦) للقياس (٧) على بيع المبيع من بائعه قبل (٨) قبضه، فإنا نقدر أن المستأجر ملك كل المنفعة دفعة على الصحيح.

(١) من (ن).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "صحيحًا، فإن".
(٣) في (ن): "بمدة".
(٤) في (ن): "اكترى".
(٥) في (ن): "لامع".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) في (ن): "على القياس".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "بعد".

1 / 454