437

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.
الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.
الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.
السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.
قاعدة
" من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى" (١)
واستُثني: ضمان العاقلة الدية.
قاعدة
" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب (٢) عند الغاصب" (٣) إلا ما استثني (٤) في مسائل:

= أقرانه وسائر أهل زمانه في دراية المذهب ونقله، وكان حسن الشكل والجلال والوقار، من تصانيفه: "التعليقة على التنبيه"، "تعليقة على مختصر ابن الحاجب"، في الأصول، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة (٧٢٩ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ٣٥ - رقم ٥٢٥).
(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٤).
(٢) في (ق): "كالعين".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٤).
(٤) في (ق): "يستثنى".

1 / 441