434

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
مالًا من غير رضخ.
الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر (١) عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و(٢) بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع (٣) الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك] (٤) كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر (٥) الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.
السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها] (٦)، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق (٧) وحده بعيد.
السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدًا مسلمًا، أو كافرًا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على] (٨) التركة، [أو ظهر] (٩) برد مبيع بعيب ونحوه،

(١) في (ن): "وكفار".
(٢) في (ق): "أو".
(٣) في (ن) و(ق): "شرع".
(٤) من (س)، ووقعت في (ق): "في مسلم".
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "المدبر".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ق): "المعتق".
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "وحدث".

1 / 438