416

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
وكذا إذا اشترى من طفله (١).
ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (٢) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (٣).
قاعدة
" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته" (٤).
وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قُبل قوله في أصل الشيء قُبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثمَّ لو قال: بعتك الشجرة (٥) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (٦) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك] (٧) في (٨) قطع الثوب قميصًا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.
الثانيه: دفع إليه ألفًا ليتصرف (٩) فيها، فقال القابض: كانت قراضًا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (١٠): القول قول الدافع، وقال

(١) أي: وجب عليه الإخبار أيضًا.
(٢) في (ن): "أن".
(٣) لأنه يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعرض وبيان الحادث عنده.
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢١٩).
(٥) وقعت في (ن): "الشيء".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "بل القول".
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "في بيع قطع".
(٩) في (ن): "يتصرف".
(١٠) كذا في (ق)، وفي (ن): "البيهقي"، والثقفي هو: محمد بن عبد الوهاب بن =

1 / 420