407

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
قرضًا على الأمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض، قال في "الروضة": والأصح عند الشيخ أبي حامد [وصاحب "العدة": الثاني؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف (١)، قال الشيخ أبو حامد] (٢): وما ذكره أبو العباس سهو، وبقيت مسائل:
- منها: قول الرافعي فيما إذا أجَّره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد (٣) مع ما فيه، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك (٤).
- ومنها: إذا باع مال نفسه لولده (٥) المحجور، فإنه يقبض من نفسه لولده.
قاعدة
" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانًا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [فهو] (٦) عيب يرد به المبيع" (٧).
وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصى، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة (٨)،

(١) أي: أنه لا يصح.
(٢) ما يين المعقوفتين من (ن).
(٣) أي: في قاعدة "اتحاد القابض والمُقْبِض".
(٤) أي: تؤيد قول الرافعي.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "من ولده".
(٦) من (س).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٨٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٥٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤٢٥).
(٨) أي: لكونه أنقص العين.

1 / 411