395

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الأصحاب في كتاب (١) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط: أنه لا يصح
الصلح من حالٍّ على مؤجل وعكسه، نعم قالوا: لو صالح من مؤجل على حال (٢) وعجل المؤجل أن الأداء صحيح.
فإن قلت: كيف يصح ولم يحل المؤجل؟ وجوابه: أنه لا تعلق لصحة الأداء بحلول الأجل، فإن لمن (٣) عليه دين مؤجل أن يؤديه حالًّا، ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤجلًا لتبرعه.
وقيد شيخنا تقي الدين (٤) الصحة بما إذا عرف بطلان الصلح، فإن لم يعرف استرد قطعًا، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقدًا وجوب الرهن؛ لأن الرهن عقد بخلاف الدفع، والقصد (٥) [٧٦ ن/ أ] معتبر في الدفع دون العقد، وهذه صورة يضطر فيها إلى [الحكم على المؤجل بحكم الحلول، وإن شئت قلت: يضطر فيها إلى] (٦) صيرورة المؤجل حالًّا، وتقع حينئذ مستثناة من هذا الأصل.
- منها: الموت يحل به الدين المؤجل لخراب الذمة.
- ومنها: إذا استُرق الحربي حل عليه المؤجل نص عليه، فيقضي من ماله (٧) الذي يغنمه الغانمون دَيْنه.

(١) في (ق): "باب".
(٢) في (ق): "من حال على مؤجل".
(٣) في (ن): "كمن".
(٤) يعني الإمام تقي الدين السبكي.
(٥) في (ن): "والتقييد".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ن): "من ماله الدين".

1 / 399