382

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
- ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك] (١) والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [٧٢ ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها (٢) من ضمانهم (٣) إلا بالبناء على ذلك (٤).
- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (٥) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] (٦) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضًا ومقبضًا.
- ومنها: لو أسلم إليه ثوبًا (٧) [٦٥ ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (٨) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] (٩) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.
- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟
- ومنها: الوكيل فيه وجهان.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في

(١) من (ن).
(٢) في (ق): "في".
(٣) أي: من ضمان المساكين.
(٤) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.
(٥) في (ن): "فبرئ".
(٦) في (ق): "في".
(٧) في (ق): "ثوبان".
(٨) في (ق): "و".
(٩) من (ن).

1 / 386