واحتياطًا، فالصور ثلاث: النكاح ولا ينعقد وإن تعددت القرائن [لما فيه] (١) من الإشهاد ومن الاحتياط [له] (١)، والبيع المقيد بالإشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الإشهاد، وينحط عنه من حيث إنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح، وفيه (٢) يقول (٣) الغزالي: إن الظاهر عند توفر القرائن الصحة.
ومطلق (٤) البيع: وفيه ما سلف من كلام الإمام: أنه إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد ولا احتياط (٥) والمتخاطبان (٦) أعرف بما يدور بينهما.
قاعدة
" ما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه (٧) لا يكون كناية في غيره ولا صريحًا فيه" (٨).
وهذه الزيادة وهي قولنا: "ولا صريحًا فيه" اقتضاها كلام الإمام وإن لم يصرح
= من فروع الكلام على أنواع الوقوف.
(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "ومنه".
(٣) في (ق): "قول".
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "ويطلق".
(٥) في (ن) و(ق): "إذ الإشهاد والاحتياط".
(٦) في (ق): "والمخاطبات".
(٧) في (ق): "موضعه".
(٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٦٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٦).