365

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
هو (١) الذي [لم] (٢) يصدر العقد فيه من أهله أو صدر منه [٦٨ ن/ أ] ولكن مع قيام مانع، وإن شئت قلت: هو الموقوف على أمر يوجد في المستقبل، ثم هو درجات أبعدها عن الصحة ما صدر من غير أهله وسهل نقضه وهو بيع الفضولي (٣).
وثانيها: مثله (٤) غير أن نقضه صعب كتصرف الغاصب بالمبيع وغيره تصرفات كثيرة عسر تتبعها، والأول أولى بالفساد من الثاني؛ لأن الضرورة قد تلجئ إلى تصحيح الثاني، ومن ثم كان لنا قولان في الجديد في الثاني، وليس في بيع الفضولي إلا قول قديم، وإن كان حكى عن الجديد، والصحيح فيه البطلان، فالشرط إما متقدم أو مقارن، ولا يكون إلا حقًّا.
ثالثها: ما صدر من أهله غير أن فيه مانعًا من النفوذ كتعلقه برقبة مورد (٥) العقد، وكذا بذمته (٦) مع الرقبة على وجه كبيع العبد الجاني كما سلف.
رابعها: ما صدر من أهله مع المانع (٧) إلا أن المانع فيه دون الجناية وذلك كبيع المرهون، وفي هبته وجهان في الجديد، وفي عتقه الأقوال المشهورة، أصحها: ثالثها وهو صحته من الموسر دون المعسر (٨).
خامسها: ما صدر من أهله غير أن المانع فيه [غير] (٩) قوي قوة المانع قبله،

(١) وقعت في (ن): "هذا".
(٢) من (س).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٤٠).
(٤) أي صدر من غير أهله.
(٥) في (ق): "مردود".
(٦) في (ق): "بديته".
(٧) وقعت في (ن) و(ق): "من البائع"، والتصويب من (س).
(٨) كذا في (ن) و(ق)، وفي (س): "بين المعسر والموسر".
(٩) من (ن).

1 / 369