356

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
- ومنها: الراهن يمنع من كل تصرف يزيد الملك أو يقلل الرغبة كالتزويج، وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الانفكاك وعدمه، ومال الإمام إلى (١) تخريجها على القولين في بيع المفلس ماله وهبته ورهنه وإعتاقه، وفيها قولان، أحدهما: [أنها] (٢) موقوفة إن فضل ما يصرف عن الدين لارتفاع القيمة أو إبراء أنفذناه، وإلا فتبين أنه كان لغوًا (٣) وأظهرهما: لا يصح شيء منها لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن، ثم اختلفوا، فقيل: القولان [٦٥ ن/ب] فيما إذا اقتصر الحاكم على الحجر، ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه، فإن جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعًا، والأشهر أنهما [يطردان] (٤) مطلقًا.
- ومنها: قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين، فتصرُّف الوارث قبل الوفاء إن كان معسرًا مردود (٥)، وإن كان موسرًا فأوجه ثالثها: أنه موقوف إن قضى الدين بان النفوذ، وإلا فلا.
- ومنها: لو جنى على المرهون خطأ فعفى الراهن عن (٦) المال لم يصح لحق المرتهن، وفيه قول آخر أن العقد (٧) موقوف ويؤخذ المال في الحال، فإن انفك الرهن رد إلى الجاني وبان صحة العفو، وإلا بان بطلانه.
- ومنها: البيع والعتق والرهن والهبة والكتابة من المحجور عليه بفلس في شيء

(١) في (ق): "على".
(٢) من (ق).
(٣) وقعت في (ن) و(ق): "لغو".
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): "أو مردود".
(٦) في (ق): "على".
(٧) في (ق): "العفو"، وفي (ن): "العتق".

1 / 360