347

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
تُقيَّدُ (١) جهة الوقف إلا بتقدير إسلام الزوج، أما لو أصرَّ (٢) فلا يتصور إقامة المسلمة تحت الكافر.
- ومنها: إذا أسلم مع أربع زوجات وتخلف أربع وهن وثنيات فتعين الأوليات للفسخ (٣) لم يصح، وقيل: يصح موقوفًا، فإن أصررن (٤) على الكفر إلى انقضاء العدة لغا، فإن أسلمن في العدة تبين نفوذ الفسخ في الأوليات، وتعينت الأخريات للنكاح، قال الرافعي: وهذا الوجه مأخوذ من الخلاف في وقف العقود، فلو عين المتخلفات للنكاح لم يصح إلا على وجه الوقف، ولو أسلم على ثمان وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ للأربع المتأخرات، وعلى وجه الوقف يتعين للأربع المتقدمات.
- ومنها: لو عتقت تحت عبد فلها [٦٣ ن/أ] الخيار في فسخ النكاح [على الفور] (٥)، فإن كانت طلقت ثلاثًا فلا فسخ إذ لا فائدة فيه، وإن كان رجعيًّا فهل لها الإجازة؟ وجهان، أصحهما: لا، وحكى الغزالي أن منهم من خرجه على وقف العقود إن راجعها (٦) نفذت وإلا لغت، وذكر الإمام [٥٦ ق/ب] أنه لا يخرج على ذلك قال: لأن شرط الوقف أن يكون مورد العقد قابلًا لمقصود العقد، قال: ألا ترى: أن بيع الخمر لا يوقف على أن تتخلل وهي حالها غير مستحيلة.

(١) في (ن): "تعتبر".
(٢) في (ن): "أصرت".
(٣) في (ق): "ليفسخ".
(٤) في (ن): "أصررتا"، وفي (ق): "أصرتا".
(٥) من (ق).
(٦) في (ق): "أجرها".

1 / 351