297

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
- ومنها: لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين، قال في "التهذيب": لزمه (١) عن الكل كفارة واحدة.
- ومنها: إذا راج نقدان متساويان يجوز للوكيل البيع بكل منهما، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام (٢).
- ومنها: مفردات [الورق] (٣) كالكلس والحبال المدقوقة (٤) لا يجوز السلم فيها، ولو رُكِّبت وصارت ورقًا جاز.
- ومنها: الحبة من القمح لا يصح بيعها على الأصح، ولو ضُم إليها مقدار ينتفع بمثله صحَّ.
- ومنها: لا يجوز للمحدث حملُ المصحف وحده في صندوق مثلًا، وإذا ضم إليه غيره في صندوق جاز الحمل على أحد الوجهين، قلت: وهو الأصح.
- ومنها: لو كان بأحد الزوجين عيوب لا يثبت آحادُها الخيارَ، فهل تثبت بمجموعها؟ قال القاضي حسين: يثبت وخالفه غيره.
- ومنها: لو علق الطلاق بمشيئتها خطابًا اشترطت (٥) الفورية (٦) في المشيئة، ولا يشترط التعليق (٧) بمشيئة الأجنبي لأجنبية، ولا خطابًا في الأصح، وعلى هذا لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وشئت، فيشترط مشيئتها، وتشترط فورية مشيئتها دون

(١) في (ق): "يلزمه".
(٢) كذا في (ن)، وفي (ق): "بخلاف ما حكاه الإمام".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) في (ن) و(ق): "المدوية".
(٥) في (ن) و(ق): "اشترط".
(٦) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "اشترط الضرب به" والتصحيح من (ق) و(ك).
(٧) في (ن) و(ق): "في التعليق".

1 / 301