279

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

शैलियों

إذا (١) تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا] (٢) ففي وجوب زكاة [القيمة] (٢) عليه خلاف من وجهين:
أحدهما: كونه دينًا.
والثاني: كونه مالًا حالًّا (٣).
[وزاد الرافعي: كونه] (٤) معرَّضًا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول] (٤)، وفي تمكن المالك من استردادها قهرًا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.
قاعدة
" [يعتبر] (٥) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب" (٦).
* * *

(١) في (ن): "لا إن"، وفي (ق): "إلا إذا"، والمثبت من (س).
(٢) يياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٣) كذا في (ن) و(ق)، وفي (س): "ضالًا".
(٤) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٥) استدراك من (س).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦). قال السيوطي: "ضابط: لا يُعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزرع، والثمار، والمعدن، والرِّكاز، والفطر، وزيادة الربح في التجارة والسِّخال إذا ماتت أمهاتُها أو كملت النصاب".
والسِّخال: جمع السِّخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. "المصباح المنير" (ص: ١٦٣).

1 / 283