255

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

शैलियों

ولباحث أن يبحث [بعد] (١) في ذلك.
التنبيه الثالث (٢): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (٣) فيه مسائل:
- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما: [الضمان] (٤)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.
- ومنها: إذا ضربه في الجلد (٥)، فأنهر (٦) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده] (٧)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر" (٨) في موجبات الضمان، والله أعلم.
* * *

(١) من (ن).
(٢) في (ق): "البينة الثالثة".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٤٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٦٤).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الحد".
(٦) أَنْهَرَ الدَّمَ: أسأله بقوة، ونَهَر الدَّم يَنْهَر بفتحتين سال بقوة. "المصباح المنير" (ص: ٣٧٢).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٨) وهو القاضي مجلي بن جُميع المخزومي المتوفى سنة (٥٥٠ هـ) - سبقت ترجمته.

1 / 259