1053

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

•
क्षेत्रों
मिस्र
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه] (١) كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى] (٢) البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [١٩٧ ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و[كان عدم اليمين هنا] (٣)؛ لأن التكليف بها عبث (٤) للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص: (تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.
قاعدة
" كل يمين قصد بها الدفع (٥) لا يستفاد بها الجلب (٦) " (٧).
وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء (٨) غيره، وفي القاعدة مسائل:
الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة] (٩) صُدِّق بيمينه، فإذا

(١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "تقديمه".
(٢) من (ن).
(٣) من (س).
(٤) في (ن): "عيب".
(٥) في (ن) و(ق): "القطع"، والمثبت من (س).
(٦) في (ن) و(ق): "الحلف".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٤٢).
(٨) في (ق): "من غيره".
(٩) من (ن).

2 / 514