1040

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

•
क्षेत्रों
मिस्र
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الوجهان اللذان ذكرهما الأصحاب في دعوى المرأة النكاح من غير تعرض بشيء من حقوقه، فمن قال: الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل: تصح الدعوى بالدين المؤجل، ومن قال: ليس منكوحًا لم يصحح.
قاعدة
" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك قبلت، وإن لم تتعرض ففيه صور" (١).
الأولى: الشهادة على البيع وسائر العقود هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان تقدما في الطهارة.
الثانية: الشهادة على الردة، وفيها وجهان: أحدهما: عدم القبول لاختلاف العلماء، والظاهر: القبول، وفي هذين الفرعين نظير مسألة الإخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب في الموافق في المذهب، والغزالي في المخالف.
الثالثة: مسألة الدار.
الرابعة: مسألة الشفعة (٢). - الخامسة: الشهادة على أنه وارث.
السادسة: مسألة العبد. - السابعة: مسألة الحاكم.
الثامنة: مسألة الاستفاضة وقد تقدم ذلك في الطهارة (٣) فراجعها من ثم (٤)

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٣٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٦)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٩٣).
(٢) في (ق): "السفه".
(٣) في (ق): "الظهار".
(٤) في (ق): "منه".

2 / 501