अशबाह व नजायर
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अशबाह व नजायर
इब्न वकील d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
اختلف فيها الإمامان مالك والشافعي: أحدهما : لا يعمل بالظن عند الشافعي ، إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره لا اما في جنس الحكم أو في نوعه . وعند مالك لا حاجة إلى ذلك ، فعلى هذا يترك الظن عند الشافعي إلا أن يقوم دليل على إعماله .ا ويعمل بالظن عند مالك ، إلا أن يقوم دليل على إلغائه.
الثانية : اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة ، إلا أن يقوم دليل على تحريم لهو خاص، أو لعب خاص. وعند مالك على الحرمة ، إلا أن يقوم دليل على تحليل لعب خاص، أو لهو خاص.
الثالثة : أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا ، أو حرمتها بنا، أو بهم . عند مالك الاعتبار بهم ، وعندنا الاعتبار بنا.
مثاله : أثمان الخمور إذا أتونا بها ، وتيقنا أنها من أثمانها، هل نأخذها جزية؟ .
عندنا : لا نأخذها ، خلاقا لمالك.
وإذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا، فعند مالك : لا نأكله . وعند الشافعي : نأكله .
قلت: قوله: ممنوا يعني الذي وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام نلهما
الحكم المعلق بالولادة ، تارة يعتبر فيه تمام الانفصال ، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود، وإن لم ينفصل .
पृष्ठ 107