अशबाह व नजायर
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
95 من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان: رجح الرافعي : الصحة أنه لو لم يشأ لم يشتر .
ومنها : لو قال: بعتك بألف إن قبلت.
صحح في الحاوي : الصحة ، وربما رجحه أبو سعيد في الإشراف.
وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر بن الصباغ أنه قال في كتابه الكامل : "إن البيع لا يصح" وعليه أنه لا يصح تعليق الإيجاب بالقبول بلفظ الشرط، كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدار، فإنه لا يصح ، وأما إذا أوجب مطلةا وقف على القبول ؛ لأنه مما يتم العقد، فصار من ضرورته.
وهذه العلة مصادرة على المسألة ؛ فإن كون اللإيجاب لا يصح تعليقه على القبول هو أول المسألة.
وتشبيهه بالتعليق على دخول الدار لا يصح ؛ لأن ذلك أمر خارج عن البيع وهذا تعليق على ما هو من العقد، ولا غرر .
والذي أراه أنه إن أراد بقوله قبلت إن شئت ، كما هو في لسان بعض العامة فهي الأولى.
وإن أراد بالقبول أحد شقي العقد، فالقبول حقيقة هو ما يكون مرتبا علىا الايجاب، وهو قوله: قبلت . وأما اشتريت وابتعت، فليس بقبول ، بل هو قائم مقام القبول، فإذا علق اللإيجاب على القبول كانا معا على المذهب الصحيح في الفقه، وهو الذي لا يسوغ عقلا خلافه، وكان اللإيجاب مجرى على الوجه الآخر القائل بتأخر الجزاء بالزمان، والمعلول عن العلة بالزمان . والإيجاب لا يكون متأخرا ولا متساويا بيل لا بد أن يكون متقدما، فبطل لهذا، لا لما حكاه أبو منصور ، والله أعلم
فصل
القصاص قاعدته التماثل ، إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعا أو غالبا. وبيانه بصور : منها : التساوي في أجرام أغضاء البدن، كاليد ، والرجل ، وسمك اللحم في الجراحات؛ إذ لو شرط التساوي بين أجرامها لما وجب القصاص إلا في أندر الصور لاا بل يؤخذ أعظم العضوين بأدناهما ، وكذلك تفاوت الجراح في سمك ما على العظم
पृष्ठ 94