77

अशबाह व नजायर

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

प्रकाशक

دار الكتب العلمية، 2002

शैलियों

89

قاعدة

في مسائل الإشارة والعبارة .

هنها : لو قال : أصلي خلف هذا زيد؟ وكان عمرا ، أو على هذا زيد فكان عمرا، أو على هذه المرأة فكان رجلا. ففيه وجهان : الأصح : عدم الصحة : ومنها : لو قال : زوجتك هذه العربية ، فإذا هي أعجمية ، أو هذه السوداء، فإذا هي بيضاء ، أو هذه الشابة فإذا هي عجوز . وبالجملة لو وقع الخخلف في جميع الصفات بالعلو ، والنزول ، ففي صحة النكاح قولان مشهوران: الأصح : الصحة .

ومنها : لو قال : إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها أضحية ، فهو نذر مضمون في الذمة ، فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها أضحية ، ولو قال : إن أشتريت هذه الشاة فلله على أن أجعلها أضحية ، فوجهان: أحدهما : لا يجب تغليبا لحكم الإشارة ، فإنه أوجب المعينة قبل الملك .

والثاني : يجب ، تغليبا لحكم العبارة ، فإنها عبارة نذر ، وهو متعلق بالذمة وهاتان المسألتان عن البحرر4) .

قلت : ومنها : لو قال : بعتك هذا الغرس فإذا هو حمار ، فغيه وجهان: ذكرهما الإمام في صلاة الجماعة ، وذكرهما الغزالي في باب المناهي في قوله : السادس اذا شرط في المبيع وصفا ، وفي باب الخيار في النكاح في فصل الغرور ، وذكرهما الإمام أيضا في كتاب الخلع عند تشبيهها بما لو قال : خالعها على توب بعينه

पृष्ठ 88