अशबाह व नजायर
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अशबाह व नजायर
इब्न वकील d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
يتلفظ بشيء ، فإنه يملك المال ، ويقع الطلاق.
ومنها : إذا قلنا باعتبار الصيغة : لو كانت الصيغة مترددة ، كالكنايات ، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان.
وإن توفرت ، وأفادت العلم تعينت الصحة.
وهذا لا يتأتى فيما تعبد الشرع بلفظه، كالنكاح ، ولا ما كان فيه شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين ومنها : لو قال لمن يعتاد معه الغسل بالأجرة : اغسل هذا الثوب فغسله ، هل يستحق الأجرة؟ . فيه خلاف .
ومنها : إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل يترك على اقتضاء المال؟ فيه وجهان: أظهرهما - عند الإمام ، والغزالي - : نعم.
وبه قال القاضي ؛ لاقتضاء العرف ذلك .
ومنها : لو قارض رجلا على أن يتجر ، ولم يشترط الربح ، هل يستحق أجرة المثل ؟ ، فيه الخلاف، واختيار القاضي .
ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له المالك ، فأما إذا جرى ما يدل على الرضا فهل يحرم السوم؟ فيه وجهان ، كالقولين في نظيره من الخطبة على خطبة الغيرره) .
والجديد: أنه لا يحرم .
ومنها : أنه لا بد في قبض المرهون من إذن جديد.
فلو رهن من المودع ، هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث صار الرهن منه قرينة
पृष्ठ 76