अशबाह व नजायर
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
29 الرابع : من هذه الفرق ما لا يحتاج إلى الزوج ، ولا إلى الحاكم ، وهي فرقة العان ، وإسلام أحد الزوجين وكفره ، والوطء بالشبهة في المصاهرة ، وما هو في معنى الوطء على قول ، والرضاع ، وتمجس الكتابية ، وملك أحد الزوجين صاحبه الخامس: من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر، وهو طلاق الثلاث .ا ومنها ما لا يتلافى بوجه، وهو اللعان، والرضاع والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة.
ومنها ما يتلافى في العدة وهي الردة، وإسلام أحدهما، وتمجس النصرانية وبالعود إلى الإسلام على قول فقط في الطلاق دون الثلاث بالرجعة.
السادس: هذه الفرق كلها فسخ إلا الطلاق المعلق، وفرقة الحكمين ، والإيلاء ال والخلع -على قول-، واللإعسار بالمهر، أو النفقة، أو ما يجري مجراها -على قول-.
قلت: وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجد طول حرة - على رأي العراقيين والشيخ أبي حامد منهم - والله أعلم.
فائدة : الأمور الخفية المتعلقة بالباطن، دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر، وبيانه منها : التصديق الموجب للنجاة من القتل، لما تعذر الاطلاع ضبطه الشارع بالاتيان بالشهادتين ؛ حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن الظاهر لم يلتفت اليه، كما يتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف ، وإسلام الحربي، وكذا اسلام الذمي - على أصح الوجهين- ومنها : العقل الذي هو مناط التكليف باختلاف الناس؟ بل يختلف فيه حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وناطه الشارع بالبلوغ بالسن، أو بالاحتلام . ومنها : العدة الاستبرائية ناطها الشارع بالوطء وناطها من الوطء بتغييب الحشفة ، ولو حصلت البراءة يقينا، كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين ، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل.
पृष्ठ 68