54

अशबाह व नजायर

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

प्रकाशक

دار الكتب العلمية، 2002

शैलियों

والثاني: لا ينتقض ؛ نظرا إلى الندرة .

ومنها : قوله ه في التشهد: "وليتخير من المسألة ما شاء" ؛ فلو قال : اللهم ارزقني جارية حسناء، أو أطعمني هريسة ، صحت صلاته على الصحيح، خلاف لشيخ أبي محمد 111 .

ومنها : قوله * : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" ؛ فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام، فالصحيح : دوام الخيار.

وقيل: ينقطع عند الثلاث. وفيه وجه(ه) .

ومنها : ما ذكره اللإمام في كتاب "الأيمان"، وهو : "أنه إذا حلف لا يأكل الحم، فأكل لحم الميتة ، فيه وجهان: القياس: أنه يحنث، فإن اسم الميتة يطلق في حقيقة اللسان على لحم الميتة اطلاقه على المذكى.

ووجه عدم الحنث : أنه لا يعني، ولا يقصد، ومطلق الالفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر للافظ . قال : وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد في التعليق بحقيقة السان ، أو عرف اللافظ.

وحكي وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.ا ومنها: الاكساب النادرة كالهبة، والالتقاط، هل تدخل في المهايأة مع العبد المبعض؟ .

والصحيح أنها لا تدخل، أو لا تقصد بالوصية . وستأتي هذه المسألة .ا قلت : ميل العراقيين، وغيرهم في باب زكاة الفطر، إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة ، وفي كتاب اللقطة : الأصح باتفاق الكل الدخول.

पृष्ठ 65