अशबाह व नजायर
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अशबाह व नजायर
इब्न वकील d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية، 2002
शैलियों
القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي بيان على وفقه مع عموم الحاجة إلىيه في زمانه ، أو عموم الحاجة إلى خلافه ، هل يعمل بذلك القياس الجزئي؟ : فيه خلاف أصولي ، وبيانه بصور: منها : إذا غمس المحدث يده في إناء دون قلتين بعد غسل الوجه، ونوى رفع الحدث، أو غفل عن رفع الحدث، وعن قصد الاغتراف، فمذهب الشافعي : أن الماءا صير مستعمل2) : و مستنده قياس جزئي يعارضه أن النبية لم يبين ذلك لسكان البوادي مع شدة حاجتهم إلى ذلك وتكرارها ويبعد الاكتفاء في البيان في حقهم بهذا القياس الجزئي ومنها : مقارنة النية للتكبير، وبسطها على قول من يشترطه . وذلك بعيد ؛ حيث لم ينبه النبي عليه مع احتياج كل مصل إلى بيانه .
ومنها : ما نص عليه القاضي، وارتضاه المتأخرون . : أن الإنسان يصلي على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين . وهذا قياس جزئي يعارضه أن النبي لم يبين ذلك بقول، ولا فعل .
ومنها : كون الفاسق لا يلي في النكاح، مع أنه في زمانه لم يبين ذلك في حق الأعرابيين الجافين، وسكان البوادي الذين ليس هم كصحابته الذين كانوا في زمنه ؛ فإن الصحابة كلهم عدول .
पृष्ठ 56