فالإجمال في الحكاية لا في كلامه : وهو أنه ه لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات، أو مترتبات ؟ ، فلذلك قال الشافعي -رضي الله عنه - : امن أسلم على عشر نسوة كان له أن يختار الأربع الأخر، ولا يلزمه اختيار الأربع أول".
وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال في كلامه عليه الصلاة والسلام لا في كلام السائل، ففي مثل هذا يسقط الاستدلال به على كل فرد فرد إلا بدليل من خارج.
مثاله: الجامع في نهار رمضان ؛ فإنه حكى لرسول الله ه أنه واقع أهله في نهار رمضان وهو صائم ، وأمره * بالتكفير ، ولم يعين - عليه السلام - أن الكفارة لأجل مطلق الفطر في نهار رمضان عامدا، فلأجل ذلك قال الشافعي : "من أفطر بغير الوقاع عامدا لا تجب عليه الكفارة ؛ إنما تجب بالوقاع لأحد أمرين : أحدهما : الإجماع . والثاني : أنا إذا وجدنا حكما وسببا وجب إحالة الحكم على السبب.
قلت: هذا الثاني فيه نظر ؛ لأن الموجود الفطر ، أو الجماع، أو المجموع فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر.
ويتجه النظر في صور : منها : ما روي آن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة: فاستفتيت رسول الله اله فقال: تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، فإذا رأيت أنك قد طهرت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها...، الحديث .
فاختلف نص الشافعي في القدر الذي تحيض المبتدأة الفاقدة شرط التمييز : بأن
पृष्ठ 50