ومنها: لو اصطاد صيدا وهو محرم ، ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله، ثم يأخذه إذا شاء.
ومنها: إذا كال المشتري الطعام ، ثم باعه في الصاع.
ومنها: حرمة السرف في الماء، وهو على حافة البحر، كذا قال الشيخ: إنه حرام، وليس هو كذلك، بل هو مكروه.
ومنها : لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له عليه، قال أبو العباس الروياني: لا يصح؛ لعدم إبرام الملك، فإذا تفرقا، فعن بعض الأصحاب: أنه يصح ؛ لأن الملك أبرم ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن من الدين ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه، لا يلزمه الطلب.
وقيل : يلزمه .
قلت: ويشبهه الرمل بعد أن كان في الأصل لقول المشركين : "إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب" ، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع .
وأما إذا زوج عبده بأمته ، فإنه لا يجب الصداق؛ لأن السيد لا يجب له على عبده شيء، بدليل ما لو جنى عليه، وهل نقول: وجب، وسقط، أو ما وجب أصلةة فيه وجهان كالوجهين في قتل الوالد ولده .
وهل تستحب تسمية الصداق؟ نص الشافعي في القديم على استحبابه؛ لأن ذكره في العقد من سنته.
و قال في الجديد: إن شاء ذكره، وإن شاء تركه، إذ لا فائدة فيه، وهذا أصح عند ابن الصباغ .
पृष्ठ 26