65

अल-अरबाउन अल-नवविय्यात

الأربعون النووية

प्रकाशक

دار المنهاج للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

لبنان - بيروت

الحديث الثالث والثلاثون «عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر» . حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

1 / 99