الْحَدِيث السادس [التسليم لحكم رَسُول اللَّهِ ﷺ]
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإْمَامُ الْحَافِظُ فَرِيدُ عَصْرِهِ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ ﵀، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ﵁ حَدَّثَهُ:
أَنَّ الزُّبَيْرَ ﵁ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ لِلأَنْصَارِيِّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ،
1 / 67