وروى عَنْ أَبِي جحيفة قَالَ: قلت لعلى ﵁: هل عندك من رَسُول اللَّهِ شيء سوى القرآن؟ قَالَ: " لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إِلا أن يعطي اللَّه عبدا فهما فِي كتابه، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصحيفة قلت: وما فِي هَذِهِ الصحيفة؟ قَالَ: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر "
وفيه دلالة عَلَى جواز كتابه العلم سوى القرآن، من الفقه والحديث.
وفيه دلالة عَلَى أن حمل كتاب العلم والحديث والفقه يجوز للمحدث، لأن تقلد السيف لا يكون أبدا عَلَى طهارة وَكَانَ جماعة من السلف لا يجيزون ذَلِكَ، ومن ذهب إِلَى هَذَا الاحتياط أول الْحَدِيث بأن المعلق فِي علاقة السيف لا يقصد حمله، وإنما يقصد حمل السيف.
1 / 57