30अरबाकुनالأربعونMuhammad ibn Aslam al-Tusi - 242 अ.ह.محمد بن أسلم الطوسي - 242 अ.ह.संपादकمشعل بن باني الجبرين المطيريप्रकाशकدار ابن حزمसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंHadith-based thematic studies•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»1 / 87प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें