अक़्ताब फिक्हिया

इब्न अबी जुमहूर अहसाई d. 901 AH
139

المواطاة في الإقرار لكتابة القبالة.

ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب، ولا تلازم بين الإقرار واليمين، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه.

وتسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية، فإن نكل حلف المدعي، فان قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة، وان قلنا كالبينة ثبت الرق.

وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع: ان كان مما لا يستدرك كالقتل والعتق والطلاق أغرم، وان استدرك كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم اشكال.

والحلف لا يكون الا على القطع في الإثبات والنفي إذا كان من فعله، وان كان من فعل غيره فالإثبات كذلك. وفي النفي يحلف على عدم العلم.

ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها، وجب الجزم على الأقوى. أما لو أنكر جناية عبده فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم؟ إشكال منشؤه: من أن جنايته هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها وبالذمة؟

ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث، حلف على نفي العلم ان ادعى عليه، ويحتمل البت. ولو ادعى المشتري على الوكيل اذن المالك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت؟ احتمالان.

ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري، احتمل على البت.

ولو كان أحد ابني الموروث معلوما، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه، ففي تحليفه على البت أو على نفي العلم اشكال.

ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم، فان نكل أحلف الآخر على البت. ويحتمل اختصاص البت بالزوج، والبت فيهما. وانما يجوز الحلف

पृष्ठ 171