118

रसूल के फैसले

أقضية رسول الله(ص)

प्रकाशक

دار الكتاب العربي

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

وقال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله ﷺ، فأمر النبيّ ﷺ أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما رق منه دية المملوك «١» . وكذلك وقع في مصنف أبي داود من كتاب ابن نصر سفيان بن عيينة عن عمر بن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد النبيّ ﷺ فلم يجد له النبيّ ﷺ إلا عبدا أعتقه، فدفع النبيّ ﷺ ميراثه إليه «٢» . حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه، فقال النبيّ ﷺ: «ابتغوا»، فلم يجدوا أحدا يرثه، فدفع النبيّ ﷺ ميراثه إلى رجل أعتقه الميت، وقضى بذلك عمر بن الخطاب «٣» . وعن سليمان بن يسار قال: أتي رسول الله ﷺ بميراث رجل من الحبشة لم يترك ورثا، فقال النبيّ ﷺ: «انظروا من كان ههنا من مسلمة الحبشة فادفعوا ميراثه إليه» «٤» . وفي مصنف عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله ﷺ أن من كان حليفا في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصر يعقل عنه من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا وقال: «لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة» «٥» . وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يقول: خاصم رجل أباه إلى النبيّ ﷺ فقال: إن أبي يأكل من مالي، فقال النبيّ ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»، ثم أمر له به، وقال النبيّ ﷺ: «انطلق به فإن أبى عليك فأطلعني على ذلك أعنك عليه» «٦» . حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي يسألني مالي. قال: «فأعطه إياه» . قال: إنه يريد أن أخرج له منه، قال: «فاخرج له منه» . قال- وقال النبيّ ﷺ لرجل وهو يوصيه: «لا تعصى والديك وإن سألاك أن تخرج لهما من دنياك فانخلع لهما منها» «٧» .

(١) رواه النسائي (٨/ ٤٦) (٤٨١٢) . وهو حديث صحيح. (٢) رواه أبو داود (٤٥٨١) من حديث ابن عباس ﵁ وإسناده صحيح. (٣) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٢٩٧٠٨) وقال: رواه عبد الرزاق في مصنفه. (٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤١٤) . وهو حديث مرسل. (٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩٢٠٠) . وهو حديث منقطع. (٦) رواه عبد الرزاق (١٦٦٣٥) مرسلا. وقد رواه ابن حبان رقم (٤١٠) من حديث عائشة ﵂ أن رجلا أتى رسول الله ﷺ يخاصم أباه في دين عليه: فقال نبي الله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» وهو حديث صحيح. (٧) رواه عبد الرزاق (١٦٦٣٦) . وهو حديث منقطع. وابن جريج مدلس.

1 / 122