अंजार सदीदा
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
शैलियों
[الفائدة السادسة والثلاثون: في أن للمصلي المؤتم تنبيه الإمام
إذا ترك ركنا أو نحوه]
يندب للمصلي المؤتم تنبيه الإمام إذا ترك ركنا من أركان الصلاة أو زاده، أو أخل بشيء من واجباتها، وهذا مذهب (م بالله) و(ي)، واختاره بعض متأخري الآل عليهم السلام، وذلك يكون بالتسبيح للرجل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء)).
وفي المجموع عن علي عليه السلام: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة.
إلا أن ظاهر كلام (ي) أنه لا يقول: بالتصفيق للنساء كما يأتي، وذهب جماعة من الأئمة إلى أن ذلك كله مفسد للصلاة، قالوا: والحديث منسوخ أما التسبيح، فبحديث: ((إن الله قد أحدث فلا تتكلموا في الصلاة )) وأما التصفيق فقال (ي): هو إما منسوخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ))، وإما أن المراد أن التنبيه بالتسبيح إنما هو للرجال، وأما النساء فإنما شأنهن التصفيق كقولهم: الرماح للرجال وللنساء مغازل، وليس المراد أن المغازل للحرب كالرماح، وإنما أراد نزول قدرهن.
(الإمام عز الدين): وفي الجوابين تعسف، أما الأول فلأن النسخ للكلام لا للتصفيق إذا ثبت أنه قد شرع.
قلت: وقد ثبت بالنص، وأما الثاني فالذوق لا يساعد عليه، وليس للنساء تعلق واختصاص بالتصفيق كتعلقهن واختصاصهن بالمغازل.
पृष्ठ 1