अनवार यक़ीन
أنوار اليقين في إمامة أمير المؤمنين
शैलियों
أحدهما: أن السابق إلى الأفهام من لفظة: ولي أنه المالك للتصرف، كما يقال هذا ولي المرأة وولي اليتيم، وولي القوم للذي يملك التصرف عليهم، وإن كانت مستعملة في معان نحو النصرة، والمودة؛ والملك للتصرف إلا أن الملك للتصرف قد صار غالبا عليها بعرف الإستعمال، ولهذا كان السابق منها إلى الأفهام، فلما كان الله تعالى مالكا للتصرف في عباده، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب ذلك لعلي عليه السلام بحكم الله تعالى بمقتضى هذه الآية.
الوجه الثاني: أن لفظة ولي وإن كانت باقية على الإشتراك، وكانت هذه المعاني متساوية فيها فإنه يجب حملها على جميع المعاني قضاء بحق الإشتراك؛ لأنه لا مانع يمنع من حملها عليها وهي صالحة لأفاد جميعها، ولا وجه يقتضي تخصيص بعضها دون البعض.
فإما أن نحملها على جميعها، فهو الذي نقول، وإما أن لا نحملها على شيئ من هذه المعاني فيكون إلحاقا لها الهذر والعبث الذي لا فائدة فيه، وكلام الحكيم منزه على ذلك.
وإما أن لا نحملها على البعض منها دون البعض من دون دلالة، فذلك لا يجوز، فلذلك يجب حملها على جميع المعاني وهنالك يدخل ملك التصرف، وهو الذي أردناه فثبت: الموضع الثاني، وهو أن الولاية التي أثبتها الله له هي ملك التصرف، وأما الموضع الثالث: هو أن ذلك معنى الإمامة فلأنا لا ما نريد بقولنا فلان إمام إلا أنه يملك التصرف على الكافة في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام معلومة، وذلك داخل تحت كونه مالكا للتصرف على الإطلاق، فثبت بذلك إمامته عليه السلام وبذلك يتم الكلام في الموضع الثالث.
وأما الموضع الرابع: وهو في بيان الإعتراضات الواردة هاهنا والأجوبة عنها فاعلم أن الذي يمكن أن يعترض به المخالف هاهنا وجوه من الشبه وهي على ضربين منها ما تقدم.
पृष्ठ 148