Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
प्रकाशक
دار إحياء الكتب العربية
शैलियों
فَإِذَا سََّم أَنَّ الْظْهَرَ ( وَيُنْدَبُ) ◌ُرِيدَهَا أَن يَغْتَسَلَ عِنْدَ الَّهَبِ، وَيُحُورُ منَ الْفَجْرِ، فَإِنْ عَجَرَ تَيَّمَ، وَأَنْ يََّ بِسَوَاكُ، وأَخْذِ ظُفْرٍ وَشَعَرَ، وَقَطْعِ رَائِحَةٍ كَرِيَةٍ وَيَتَطَّبَ وَيَلْسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَفْضَلُهَا اُلْبِيِضُ وَالْإِمَامُ بُِّ عَلَّهِمْفِى الََّيْنَةِ، وَيُِّ لْكَرَّةِ إذَا حَقْرَتِ الَّبُ وَ فَاخِرُ الَّبِ، وَيُكَّرَ، وَفْضَلُهُ مِنَ الفَجْرِ وَيَمْىَ بَكِنَةَ وَوَقَارٍ، وَلَ يْكَبَ إِلَّا لِعُذْرِ، وَيَدْنُوَ مَنَ الْإِمَامِ، وَيَشْتَغَلَ بِالَّذِكْرِ وَالْتِّوَةِ وَالصَّلَّة، وَلَ يَتَخَطَّ رَابَ النَّاسِ، فَإِذَا وَجْدَ هُرْسَ لَ يَصِلُ إِلَّهَ إِلَّ بِالََّى لَمْ يُكْرَهُ، وَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَرَّجُلّ وَيَجْلَرَ مَكَانَهُ. فَإِنْ قَامَ باختيارهِ جَازَ، وَيُّكْرَهُ أَنْ يُؤْثَرَ غَيْرَهُ بِالَّفِّ الْأَوَّل، أَوْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ وَبِكُلِّ قُرْبَةً وَيَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَأْخُ لَهُ مَوْضِعًا يَبْسُطُ ◌َا فِهِ، لَكِنْ لَغْرِهِ إَِ آَتُهُ وَالْجَلُسَ: مَكَهُ، وَيَكَّرَهُ اْكَلَمْ وَالصَّلَّهُ حَالَ أَلْطَبَةُ وَلَا بَحْرُمَان، فَإِنْ دَخَلَ صَلَّ النَّحَّةً فَقَطْ وَتُخَفِّفُهَ،
المأموم ( فإذا سلم) الامام ولم يدرك معه ركعة (أتمّ ) المأموم (الظهر، ويندب لمريدها أن يغتسل عند الذهاب ) إليها ( ويجوز من الفجر) فينوى. سنة غسل الجمعة (فإن عجز) عن الغسل (تيمم) بدلا عنه لأن فى غسلها عبادة ونظافة فإذا فاتته النظافة أتى بالعبادة ( و) سن له ( أن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر) يطلب تنحيته كمانة وإبط (و) بـ (مطع رائحة كريهة). كثوم وبصل ( و) سن له أن ( يتطيب ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البيض والامام يزيد عليهم فى الزينة) لكثرة النظر إليه (ويكره الدرأة إذا حضرت) الجمعة (الطيب وفاخر الثياب) لأن ذلك من دواعى الفتنة بها ( و) يندب أن ( يبكر ) أى يذهب إلى المسجد الجمعة فى بكرة النهار وأوّله (وأفضله) أى التبكير ( من الفجر) لأنه أوّل اليوم لكن هذا لغير الامام أما هو فيستحب فى حقه أن يحرج فى الوقت الذى تقام فيه الجمعة (و) يندب أن (عثى) مريد الجمعة إلى المسجد ( بسكينة ووقار) لا بشدّة سعى يخفة (ولا يركب) فى ذهابه (إلا لعذر) كضعف أو بعد دار ( و) يندب أن (يدنو) أى يقرب (من الامام) ليسمع الخطبة ( ويشتغل بالذكر) فى طريقه وقبل الصلاة ( والتلاوة) للقرآن ( والصلاة) على النبى صلى الله عليه وسلم (ولا يتخطئ) الداخل (رقاب الناس) فيكره التخطى لغير الامام إذا كان لغير حاجة فإن كان لها لم يكره ولذلك قال المصنف ( فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطى لم يكره) وقيده بعضهم بفرجة قريبة بينه وبينها صف أو صفان (فإن زاد فالكراهة باقية ، ويحرم أن يقيم رجلا) بالسا فى مكان منه أى المسجد ( ويجلس) هو فيه لأنه غاصب ( فإن قام باختياره جاز) لغيره الجلوس فيه ( ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأوّل أو بالقرب من الامام وبكل قربة) فلا يقدم غيره على نفسه فى الطاعات، وأما. فيما يرجع إلى النفس مثل الطعام وغيره فايثار الغير بذلك فضيلة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم . ( ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعاً ينسط شيئا فيه) كجادة، ولا يجوز لغيره استعماله هذا الشىء ( لكن لغيره إزالته والجلوس مكانه ) بخلاف ما إذا حضر هو وفرش سجادته فليس لغيره إزالتها ( ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة ولا يحرمان) كراهة الكلام لا تكون إلا بعد البدء فى الخطبة ، وأما الصلاة فالمعتمد حرمة إنشائها من حين جلوس الامام للخطبة للقاعد فى المسجد ( فإن دخل)، الامام بالس للخطبة أو يخطب (صلى التحية فقط ويخففها) يعنى ركعتين تتأدى بهما التحية فلو كان فى غير مسجد لا يد لى
ويندب
88