Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
प्रकाशक
دار إحياء الكتب العربية
शैलियों
أَوْ يُكُونَ الْمأمُومُ مُبلْغَا عَنِ الْأَمَامِ فَيُنْدَبُ، لَكِنْ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَجَبَ أَنْ يُحَاذِيَ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى بِبَعْضِ بَدَنِهِ بِشَرْطِ اعْتِدَالِ الْخَلْقَةِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي الصَّفِّ فُرْجَةً أَحْرَمَ لِنَفْسِهِ وَاحِدًا مِنَ الصَّفِّ لِيَقِفَ مَعَهُ، وَيُنْدَبُ لِذَلِكَ مُسَاعَدَتُهُ، وَلَوْ تَقَدَّمَ عَقِبُ الْمَأْمُومِ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحْ صَلَاتُهُ. وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمَأْمُومُ وَالْإِمَامُ فِي مَسْجِدٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ مُطْلَقًا، وَإِنْ تَبَاعَدَا أَوْ اخْتَلَفَ الْبِنَاءُ مِثْلُ أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا فِي السَّطْحِ وَالْآخَرُ فِي بَئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ أُغْلِقَ بَابُ السَّطْحِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ أَمَّا يُعَايَنَةَ أَوْ سَمَاعُ مُبَلِّغٍ؛ وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الْمُتَنَافِذَةُ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ فِي فَضَاءٍ أَوْ بَيْتٍ وَاسِعٍ صَحَّ اقْتِدَاءُ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ إِنْ لَمْ يَزِدْ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا وَإِلَّا: وَلَوْ صَلَّ خَلْفَهُ صُفُوفٌ اعْتُبِرَتِ الْأَذْرُعُ بَيْنَ كُلِّ صَفٍّ وَالصَّفِّ الَّذِي قُدَّامَهُ، وَإِنْ بَلَغَ مَا بَيْنَ الْأَخِيرِ وَالْأَمَامِ أَمْيَالٌ سَوَاءٌ حَالَ بَيْنَهُمَا نَارٌ أَوْ بَحْرٌ يُحْوِجُ إِلَى سِبَاحَةٍ أَوْ شَارِعٌ مَطْرُوقٌ أَمْ لَا، وَلَوْ وَقَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي بِنَاءِ كَبَيْتَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِي مَحَلٍّ وَالْآخَرُ فِي صُفَّةٍ مِنْ دَارٍ أَوْ خَانٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ فحُكْمُهُ حُكْمُ الْفَضَاءِ.
(أو يكون المأموم مبلغاً عن الامام) تكبير الإحرام أو غيره (فيندب) ارتفاعهما لذلك (لكن ان كانا) أى الإمام والمأموم (فى غير مسجد وجب أن يحاذى الأسفل الأعلى ببعض بدنه بشرط اعتدال الخلقة) وهو أن يكون الأسفل بحيث لو مشى إلى جهة الأعلى أصابت رأسه قدميه وهذه طريقة والمعتمد عدم اشتراط هذا الشرط (ومن لم يجد فى الصف فرجة) أى سعة (أحرم) منفردا عن الصف (ثم يجذب لنفسه واحداً من الصف ليقف معه) صنفاً خروجا من خلاف من أبطل الصلاة منفرداً (ويندب لذلك) المجرور (مساعدته) على الخير إنما لا يجره إلا بعد إحرامه (ولو تقدّم عقب المأموم على عقب الإمام لم تصح صلاته) لأن التقدم على الامام فى الموقف كالتقدم عليه فى الإحرام (ومتى اجتمع المأموم والإمام فى مسجد صح الاقتداء مطلقا وإن تباعدا أو اختاف البناء مثل أن يقف أحدهما فى السطح والآخر فى بئر فى المسجد وإن أغلق باب السطح) ، الم يسمر (لكن يشترط العلم بانتقالات الامام إما بمشاهدة أو سماع مبلغ، والمساجد المتلاصقة المتنافذة) التى تفتح أبواب بعضها إلى بعض (كمسجد واحد) ورحبة المسجد لها حكمه (ولو كانا فى غير مسجد) هو غام يشمل البناء والفضاء لكنه قيده بأن أبدل منه قوله (فى فضاء) لأنه سيذكر حكم البناء ثم ذكر مثاله بقوله (كصحراء أو بيت واسع صح اقتداء المأموم بالإمام إنه لم يتدمابينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا) فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع (وإلا.) بأن زاد ما بينهما على ذلك (فلا) تصح القدوة (ولو صلى خلفه). أى الامام (صفوفُ اعتبرت الأذرع) الثلاثمائة (بين كل صف والصف الذى قدامه، وإن بلغ ما بين) الصف (الأخير والإمام أميالا سواء حال بينهما) أى بين الامام والصف (نار أو بحر يحوج إلى سباحة أو شارع مطروق أم لا) فالمدار على عدم بعد المسافة عن الثلاثمائة (ولو وقف كل منهما) أى الإمام والمأموم (فى بناء كبيتين أو أحدهما فى محن والآخر فى صفة من دار أو خان أو مدرسة حكمه حكم الفضاء) بأن لا يزيد مابينهما على ثلاثمائة ذراع ويزاد ما ذكره بقوله :
بشرط
76