Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
प्रकाशक
دار إحياء الكتب العربية
शैलियों
وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ إِمَامِهِ إِنْ وَقَفَتْ قِرَاءَتُهُ، وَإِن نَسِيَ ذِكْرًا جَهَرَ بِهِ الْمَأْمُومُ لِيَسْمَعَهُ أَوْ فِعْلًا سَبَّحَ، فَإِنْ تَذَكَّرَهُ الْإِمَامُ عَمِلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ لَمْ يُعْمَلْ بِقَوْلِ الْمَأْمُومِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا، وَإِنْ تَرَكَ فَرْضًا وَجَبَ فِرَاقُهُ، أَوْ سُنَّةً لَا تُفْعَلُ إِلَّا بِتَخَلُّفِ فَاحِشٍ كَتَشَهُّدِ حُرُمَ فِعْلُهَا، فَإِنْ فَعَلَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَهُ فِرَاقُهَا، فَإِنْ أَمْكَنَ قَرِيبًا كَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فَعَلَهَا، وَقَالَ الْإِمَامُ صَلَاةً عَمْدَتِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَتَتْهَا مَنْ يُؤَدِّيهَا بَشْطِ صَلَاحَتِهِ لِإِمَامَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ فَعَلُوا رُكْنًا قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ أَمْتَنَعَ الِاسْتِخْلَافُ، فَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مَأْمُومًا جَازَ اسْتِخْلَافُهُ مُطْلَقًا، وَيُرَاعِي السُّوقُ نَظْمَ الْإِمَامِ، فَذَافَ مِنْهُ قَامَ لِيُفَارِقُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ جَهِلَ نَظْمَ الْإِمَامِ رَاقَبَهُمْ، فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ وَإِلَّا قَعَدَ، وَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ غَيْرَ مَأْمُومٍ جَازَ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّالِثَةِ مِنَ الرَّبَاعِيَّةِ لَا فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ.
ولكن المجد مطروق لا يطول (ويندب تلقين إمامه إن وقفت قراءته) بأن تردد فيها وسكت ولا يلقنه مادام مترددا (وان نسى) الإمام (ذكرا) كالتسبيح (جهر به المأموم ليسمعه) الإمام فيأتي به (أو فعلا) من أفعال الصلاة واجبا كان أو مندوبا (سبح) المأموم (فان تذكره الإمام عمل به) أي بما تذكره (وإن لم يتذكره لم يجز العمل بقول المأمومين ولا غيرهم) ولا بفعلهم أيضًا (وان كثروا) لكن إن بلغوا حدّ التواتر جاز العمل بقولهم وكذا فعلهم (وان ترك فرضا) كأن قعد في موضع القيام (وجب) على المأموم (فراقه) بأن لا يتابعه في ذلك بل يمضي على الصواب (أو) ترك (سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش) من المأموم (كتشهد) أول تركه الإمام (حرم فعلها) أي تلك السنة فلا يفعل التشهد إذا تركه الإمام بل يقوم معه (فان فعلها بطلت صلاته وله فراقه) بأن ينوي بقلبه فراقه (ليفعلها) أي تلك السنة (فان أمكنت) تلك السنة (قريبا) أي من غير تخلف فاحش (كجلسة الاستراحة) فانه يمكن فعلها إذا تركها الإمام من غير تخلف فاحش (فعلها) من غير نية مفارقة ومثل جلسة الاستراحة القنوت فاذا تركه الإمام ندب للمأموم فعله إذا لحقه في السجدة الأولى وجاز إذا لحقه في الثانية (ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو بغيره) كطروّ نجاسة (فله) أي للإمام (استخلاف من يتمها) أي يقيم خليفة ليكمل الصلاة للمأمومين منهم أو من غيرهم (بشرط صلاحيته لإمامة هذه الصلاة) بأن لا يكون امرأة وهم رجال مثلا وأشار لشرط من شروط الاستخلاف بقوله (فان فعلوا ركنا قبل الاستخلاف امتنع الاستخلاف) فشرطه الفورية بأن لا يفعل المأمومون بعد قطع الإمام الصلاة ركنا وهم منفردون فلو فعلوا لم يصح الاستخلاف (فان كان الخليفة مأموما) مسبوقا أو موافقا (جاز استخلافه مطلقا) أي في سائر ركعات الصلاة من أولى وغيرها (ويراعى المسبوق نظم) صلاة (الإمام) فيقعد عند قعوده ويقنت عند قنوته، فلو استخلفه في الصبح في ثانيته وهي أولى له قنت فيها وقعد للتشهد (فاذا فرغ منه) أي من نظم صلاة الإمام (قام وأشار ليفارقوه) أي ينووا المفارقة ويسلموا لأنفسهم (أو ينتظروه) حتى يكمل ما عليه من الركعة ويسلموا معه (وهو) أي الانتظار (أفضل) من المفارقة (وإن جهل) المسبوق (نظم) صلاة (الإمام راقبهم فان هموا بالقيام قام وإلا قعد) ولو أخبره الإمام بما عليه جاز اعتماده (وان كان الخليفة غير مأموم جاز) استخلافه (في الأولى وفي الثالثة من الرباعية لا في الثانية و) لا في (الرابعة) لأنه غير ملتزم لترتيب الإمام وهم ملتزموه فيقع الخلاف بينه وبينهم هذا إذا لم يحددوا نية الاقتداء به، وإلا جاز.
[ ٩ - أنوار المسالك ]
73