44

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

प्रकाशक

دار إحياء الكتب العربية

ولا يعفى عن كثيره ، ومن عجز عن إزالة نجاسة ببدنه أو حبس في موضع نجس صلى وأعاد، وينحنى لسجوده بحيث لو زاد أصابها ، ويحرم وضع الجبهة عليها، ولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عرياناً بلا إعادة، ولو لم يجد الا حريرا صلى فيه ، وان خفيت النجاسة فى ثوب وجب غسله كله ولا يجتهد ، فإن أخبره ثقة بموضعها اعتمده ،وان اشتبه طاهر بمتنجس اجتهد وان أمكن طاهر بيقين أو غسل أحدهما ، فإن تحير صلى عريانا وأعاد ان لم يمكنه غسل ثوبه .فإن أمكن وجب ، واذا غسل ما ظنه نجسا صلى فيهما معا أو فى كل منفردا ، ولو صلى بلا اجتهاد فى كل ثوب مرة لم تصح ،ولو خفيت النجاسة فى فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد أو فى ارض صغيرة أو فى بيت وجب غسل الكل ، ولو اشتبه بيتان اجتهد ، ولا تصح فى مقبرة علم نبشها واختلاطها بصديد الموتى ، فإن لم يعلم نبشها كرهت وصح ، وتكره فى حمام ومسلخه وقارعة الطريق ومزبلة ومجزرة وكنيسة وموضع مكس وخمر وظهر الكعبة وإلى قبر متوجها إليه وأعطان الإبل لا مراح غنم ، وتحرم فى ثوب وأرض مغصوبين وتصح بلا ثواب ،


في الصيف وفي أسفل الثوب ما لا يعفى عنه في أعلاه( ولا يعفى عن كثيره، ومن عجز عن إزالة نجاسة بيده أو حبس في موضع نجس صلى وأعاد) تلك الصلاة التي صلاها ( وينحني لسجوده بحيث لو زاد أصابها) ولا يمس النجاسة ( ويحرم وضع الجبهة عليها ) تقليلاً للنجاسة ( ولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عرياناً بلا إعادة ) لأن فقد السترة ليس بنادر وهو فاقد السترة الشرعية (ولو لم يجد إلا حريراً صلى فيه) ولا حرمة عليه في لبسه ( وإن خفيت النجاسة في ثوب) بأن تنجس بعضه واشتبه (وجب غسله كله ولا يجتهد) إذ شرط الاجتهاد التعدد ( فإن أخبره ثقة بموضعها اعتمده) وعمل بما أخبره من غسل الموضع الذي عينه ( وإن اشتبه طاهر) من الثياب ( بمتنجس اجتهد ) لتعدد الثوب ( وإن أمكن طاهر يقين أو غسل أحدهما) فيجوز له الاجتهاد مع تيسر اليقين بالغسل أو وجود طاهر غيرهما (فإن تحير صلى عرياناً وأعاد إن لم يمكنه غسل ثوبه، فإن أمكن وجب) غسله ولا يصلي عرياناً ( وإذا غسل ما ظنه نجساً صلى فيهما معاً أو في كل منفرداً) لأنهما طاهران على حسب اجتهاده (ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح) لاحتمال وجود النجاسة مع كل ( ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء) لاتساعها والاتساع والضيق بالعرف فله أن يعمل في المتسع إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة ( أو في أرض صغيرة ) عرفاً (أو في بيت) ضيق عرفاً (وجب غسل الكل) لأن الأصل بقاء النجاسة (ولو اشتبه بيتان )ضيقان ( اجتهد؛ ولا تصح ) الصلاة (في مقبرة علم نبشها واختلاطها بصديد الموتى) من غير حائل ( فإن لم يعلم نبشها كرهت وصح) فعلها النهى عن الصلاة فى المقابر (وتكره في حمام) أي في محل الغسل منه (ومسلخه) أي المكان الذي تلقى فيه الثياب (وقارعة الطريق) وسعله (و) في (مزبلة ومجزرة) أي محل إلقاء الزبل (و) في (كنيسة) وهي معبد النصارى، وكذلك في البيعة التي هي معبد اليهود( و) في (موضع مكس) وهو محل أخذ أموال الناس بالباطل (وخمر) أي موضع شربه (و) على (ظهر الكعبة) ولا تصح إذا صلى على ظهرها وليس ثم شاخص ثلثا ذراع فأكثر(وإلى قبر متوجهاً إليه) بأن يستقبله قال في المجموع ولو قيل يحرم لم يكن بعيداً ( و) في (أعطان الإبل) وهو مأواها (لا) وفي (مراح غنم)يضم الميم مأواها ليلا (وتحرم) الصلاة ( في ثوب وأرض مقصويين وتصح) مع الحرمة (بلا ثواب) علها لكنها تسقط الفرض عنه.

باب

42